كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ «1» : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «2» ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : فَإِنْ «3» تَوَلَّوْا عَنْ حُكْمِكَ [بِغَيْرِ رِضَاهُمْ «4» ] . فَهَذَا «5» يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَتَاكَ «6» : غَيْرَ مَقْهُورٍ عَلَى الْحُكْمِ.»
«وَاَلَّذِينَ حَاكَمُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ: زَنَيَا.-: مُوَادَعُونَ «7» فَكَانَ»
فِي التَّوْرَاةِ: الرَّجْمُ وَرَجَوْا:
أَنْ لَا يَكُونَ «9» مِنْ حُكْمِ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فجاؤا «10» بِهِمَا:
فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .» . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «11» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «12» : «فَإِذَا «13» وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا-: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.
__________
(1) عبارَة الْأُم: «وَقَوله» . وهى أحسن.
(2) ذكر فى الْأُم إِلَى: (يفتنوك) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» .
(3) فى الْأُم: «إِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(5) فى الْأُم: «وَهَذَا» .
(6) عبارَة الْأُم: «أَتَى حَاكما» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «موادعين» وهى إِمَّا مصحفة، أَو نَاقِصَة كلمة:
«كَانُوا» .
(8) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
(9) أَي: الرَّجْم. وَقد صرح بِهِ فى الْأُم، بعد صِيغَة الدُّعَاء.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَجَاءَهُ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(11) مُخْتَصرا فى الْحُدُود، وَالْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد، وَاخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين (ج 6 ص 124 وَج 7 ص 29 و150) وَلم يذكرهُ فى كتاب الْجِزْيَة: على مَا نعتقد. وراجع هَذَا الحَدِيث، وحديثى الْبَراء وأبى هُرَيْرَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 246- 247) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْفَتْح (ج 12 ص 136- 141 وَج 13 ص 398) ، وَشرح مُسلم (ج 11 ص 208- 211) : فَهُوَ مُفِيد فى كثير من المباحث.
(12) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 129- 130) . [.....]
(13) عبارَة الْأُم: «وَإِذا» . وَلَعَلَّ عبارَة الأَصْل أظهر.

الصفحة 77