كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَلَمْ يَشْتَرِطْ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ-: فَهُوَ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ. فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ:
حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ «1» . فَإِنْ «2» امْتَنَعُوا- بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ-: حاربهم.»
«قَالَ: و «3» لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ-: [مِنْ «4» ] الْمُعَاهَدِينَ: الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.-: إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَعَلَيْهِ:
أَنْ يُقِيمَهُ.»
«قَالَ «5» : وَإِذَا «6» أَبَى «7» بَعْضُهُمْ عَلَى «8» بَعْضٍ، مَا فِيهِ [لَهُ «9» ] حَقٌّ عَلَيْهِ «10» فَأَتَى «11» طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ-: فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَحْكُمَ [لَهُ «12» ] عَلَى من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ: مِنْهُمْ
__________
(1) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «لقَوْل الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .» .
ثمَّ فسر الْقسْط بِمَا تقدم (ص 73) .
(2) هَذَا إِلَى قَوْله: حاربهم قد ذكر فى الْأُم بعد قَوْله: يقيمه بِقَلِيل وَقبل مَا بعده. وَلَعَلَّ تَأْخِيره أولى.
(3) هَذَا إِلَى قَوْله: يقيمه ذكر فى الْمُخْتَصر (ص 204) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 248) .
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(5) بعد أَن ذكر آيَة الْجِزْيَة، وَفسّر الصغار بِمَا ذكره هُنَا فى آخر الْكَلَام.
(6) فى الْأُم: «فَإِذا» . وَهُوَ أحسن.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(9) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(10) فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
(11) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأبى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(12) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

الصفحة 78