كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«فَلَمَّا كَانَ مَعْقُولًا فِي حُكْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، مَا وَصَفْتُ-:
انْبَغَى «1» لِأَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي، أَنْ يَعْلَمُوا: أَنَّ مَا حَلَّ-: مِنْ الْحَيَوَانِ.-:
فَذَكَاةُ «2» الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ [مِنْهُ «3» ] : مِثْلُ «4» الذَّبْحِ، أَوْ النَّحْرِ وَذَكَاةُ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْهُ: مَا يُقْتَلُ «5» بِهِ: جَارِحٌ، أَوْ سِلَاحٌ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «6» : «الْكَلْبُ المعلّم: الَّذِي إِذْ أُشْلِيَ: اسْتَشْلَى «7» وَإِذَا أَخَذَ: حَبَسَ، وَلَمْ يَأْكُلْ. فَإِذَا فَعَلَ هَذَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ: كَانَ مُعَلَّمًا، يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِمَّا حَبَسَ عَلَيْهِ-: وَإِنْ قَتَلَ.-: مَا لَمْ يَأْكُلْ «8» .» .
__________
(1) عبارَة الأَصْل هَكَذَا: «اسعى» . وَالظَّاهِر أَنَّهَا مصحفة عَمَّا ذكرنَا.
(2) فى الأَصْل: «بِزَكَاة» . وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(3) زِيَادَة حَسَنَة.
(4) لَعَلَّه إِنَّمَا عبر بذلك: لِئَلَّا تخرج ذَكَاة الْجَنِين الَّتِي هى: ذَكَاة أمه.
(5) فى الأَصْل: «ينل» . وَهُوَ إِمَّا محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن: «ينَال» .
وراجع فى هَذَا الْمقَام: الْأُم (ج 2 ص 197- 203) ، والمختصر (ج 5 ص 207- 210) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 245- 249) ، وَالْفَتْح (ج 9 ص 475- 482) ، وَالْمَجْمُوع (ج 9 ص 80- 92) .
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 191) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 205) . [.....]
(7) ورد فى الأَصْل: بِالْألف وَهُوَ تَصْحِيف. أَي: إِذا دعى أجَاب. والإشلاء:
يسْتَعْمل أَيْضا: فى الإغراء على الفريسة خلافًا لِابْنِ السّكيت. وَحمله على الْمَعْنى الأول هُنَا وَأولى وَأحسن. وَانْظُر الْمَجْمُوع (ج 9 ص 97- 98) .
(8) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك (ص 192) : من الحكم فِيمَا إِذا أكل. وراجع فى الْمقَام كُله: السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 235- 238 و241- 245) ، وَالْفَتْح (ج 9 ص 482- 483) ، وَالْمَجْمُوع (ج 9 ص 98- 108) ، وَشرح الْعُمْدَة (ج 4 ص 197- 199) .

الصفحة 81