كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

أَفْضَلُ؟ فَقَالَ «1» : أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.»
«قَالَ: وَالْعَقْلُ مُضْطَرٌّ إلَى أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّ كُلَّ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : إذَا كَانَ نَفِيسًا، فَكُلَّمَا «2» عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عَلَى الْمُتَقَرِّبِ بِهِ إلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ «3» .»
«وَقَدْ قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُتَمَتِّعِ: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: 2- 196) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا «4» اسْتَيْسَرَ-: مِنْ الْهَدْيِ.-:
شَاةٌ «5» . وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَصْحَابَهُ-: الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ.-: أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً شَاةً. وَكَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا يُجْزِيهِمْ.
لِأَنَّهُ «6» إذَا أَجْزَاهُ «7» أَدْنَى الدَّمِ: فَأَعْلَاهُ خَيْرٌ مِنْهُ «8» .» .
__________
(1) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(2) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(3) ذكر إِلَى هُنَا، فى الْأُم (ص 188) . وَقَوله: وَالْعقل إِلَى آخر الْكَلَام لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى، وَلَا بالمختصر.
(4) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(5) وَقد وَافق ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: على، وَالْجُمْهُور. وَخَالفهُ ابْن عمر وَعَائِشَة، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، وَطَائِفَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 24 و228) ، وَالْفَتْح (ج 3 ص 346- 347) ، وَمَا تقدم (ج 1 ص 116) .
(6) هَذَا مُرْتَبِط بِأَصْل الدَّعْوَى فَتنبه.
(7) ذكر فى الْأُم: مهموزا.
(8) ثمَّ شرع يسْتَدلّ: على أَن الضَّحَايَا لَيست وَاجِبَة فراجع كَلَامه (ص 189- 190) . وراجع فى هَذَا الْمَوْضُوع: السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 262- 266) ، وَالْفَتْح (ج 10 ص 2- 3 و12- 13) ، وَالْمَجْمُوع (ج 8 ص 382- 386) .

الصفحة 83