كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «أَحَلَّ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) : طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَانَ «2» طَعَامُهُمْ- عِنْدَ بَعْضِ مَنْ حَفِظْتُ «3» عَنْهُ: مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.-: ذَبَائِحَهُمْ وَكَانَتْ الْآثَارُ تَدُلُّ: عَلَى إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ.»
«فَإِنْ كَانَتْ ذَبَائِحُهُمْ: يُسَمُّونَهَا لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فَهِيَ: حَلَالٌ. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ ذَبْحٌ آخَرُ: يُسَمُّونَ عَلَيْهِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) مِثْلَ: اسْمِ الْمَسِيحِ «4» أَوْ: يَذْبَحُونَهُ «5» بِاسْمٍ دُونَ اللَّهِ-: لَمْ يَحِلَّ هَذَا: مِنْ ذَبَائِحِهِمْ. [وَلَا أُثْبِتُ: أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ هَكَذَا «6» .] »
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : قَدْ يُبَاحُ الشَّيْءُ مُطْلَقًا: وَإِنَّمَا يُرَادُ بَعْضُهُ، دُونَ بَعْضٍ. فَإِذا زعم زاعم: أَنَّ الْمُسْلِمَ: إنْ نَسِيَ اسْمَ اللَّهِ: أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا: لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ-: وَهُوَ لَا يَدَعُهُ لِشِرْكٍ «8» .-:
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 196) .
(2) هَذَا إِلَى قَوْله: إحلال ذَبَائِحهم ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 282) .
وَقد أخرج فِيهَا التَّفْسِير الْآتِي، عَن ابْن عَبَّاس، وَمُجاهد، وَمَكْحُول. وَانْظُر الْفَتْح (ج 9 ص 504) . وراجع الْمَجْمُوع (ج 9 ص 78- 80) : فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سبق أَيْضا (ص 57 و59)
(3) فى السّنَن الْكُبْرَى: «حفظنا» .
(4) نقل فى الْفَتْح (ج 9 ص 503) نَحْو هَذَا بِزِيَادَة: «وَإِن ذكر الْمَسِيح على معنى:
الصَّلَاة عَلَيْهِ لم يحرم» . ثمَّ نقل عَن الْحَلِيمِيّ- من طَرِيق الْبَيْهَقِيّ- كلَاما جيدا مرتبطا بِهَذَا فَرَاجعه.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَو يذبحون» وَلَعَلَّ الْحَذف من النَّاسِخ.
(6) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(7) مُبينًا: أَن كَون ذَبَائِحهم صنفين، لَا يُعَارض إباحتها مُطلقَة. انْظُر الْأُم. [.....]
(8) فى الْأُم: «للشرك» .

الصفحة 84