كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«فَإِذَا أَطْعَمَ: مِنْ هَؤُلَاءِ، وَاحِدًا «1» -: كَانَ مِنْ الْمُطْعِمِينَ. وَأَحَبُّ «2» إلَيَّ مَا أَكْثَرَ: أَنْ «3» يُطْعِمَ ثُلُثًا، وَأَنْ «4» يُهْدِيَ ثُلُثًا، وَيَدَّخِرَ ثُلُثًا:
يَهْبِطُ «5» بِهِ حَيْثُ شَاءَ «6» .»
«قَالَ: وَالضَّحَايَا: فِي هَذِهِ السَّبِيلِ «7» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: «وَالْقَانِعُ: الْفَقِيرُ وَالْمُعْتَرُّ: الزَّائِرُ وَقَدْ قِيلَ: الَّذِي يَتَعَرَّضُ لِلْعَطِيَّةِ: مِنْهُمَا «8» .» .
__________
(1) فى الأَصْل: «وَاحِد» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث، وهى: «وَاحِدًا أَو أَكثر، فَهُوَ» .
(2) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فَأحب» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(3) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَأَن» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(4) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ويهدى» وَهُوَ أحسن.
(5) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ويهبط» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(6) هَذَا: مذْهبه الْجَدِيد وَدَلِيله: ظَاهر الْآيَة الثَّانِيَة. وَالْمذهب الْقَدِيم: أَن يتَصَدَّق بِالنِّصْفِ، وَيَأْكُل النّصْف. وَدَلِيله: ظَاهر الْآيَة الأولى. انْظُر الْمَجْمُوع (ج 8 ص 413 و415) .
(7) فى الأَصْل: «السبل» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث، وهى: «من هَذِه السَّبِيل» . ولكى تفهم أصل الْكَلَام، وتتم الْفَائِدَة- يحسن: أَن تراجع الْكَلَام عَن ادخار لحم الْأُضْحِية فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 136- 137 و246- 247) ، والرسالة وهامشها (ص 235- 242) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 240 وَج 9 ص 290- 293) ، وَالْفَتْح (ج 10 ص 18- 22) ، وَالْمَجْمُوع (ج 8 ص 418) ، وَشرح مُسلم (ج 13 ص 128- 134) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 75- 76) .
(8) فى السّنَن الْكُبْرَى: «مِنْهَا» وَهُوَ تَحْرِيف. وفى بعض نسخهَا: «يتَعَرَّض الْعَطِيَّة» .
ولبعض أَئِمَّة الْفِقْه واللغة-: كَابْن عَبَّاس، وَعَطَاء، وَالْحسن، وَمُجاهد، وَابْن جُبَير.
وَالنَّخَعِيّ والخليل.- أَقْوَال فى ذَلِك كَثِيرَة مُخْتَلفَة بيد أَنَّهَا متفقة فى التَّفْرِقَة بَينهمَا.
فَرَاجعهَا: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 293- 294) ، وَالْفَتْح (ج 3 ص 348) ، وَالْمَجْمُوع (ص 413) .

الصفحة 87