كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«قَالَ: وَأَعْلَمَهُ: مَنْ عَلِمَ «1» مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ فَقَالَ: (وَقالُوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ: مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً) إلَى قَوْلِهِ: (هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا: 17- 90- 93) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَأَنْزَلَ إلَيْهِ «2» (عَزَّ وَجَلَّ) - فِيمَا يُثَبِّتُهُ بِهِ: إذَا «3» ضَاقَ مِنْ أَذَاهُمْ.-: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ: أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ: 15- 97- 99) .»
«فَفَرَضَ عَلَيْهِ: إبْلَاغَهُمْ، وَعِبَادَتَهُ «4» . وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْهِ قِتَالَهُمْ وَأَبَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آيَةٍ: مِنْ كِتَابِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ: بِعُزْلَتِهِمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: (قُلْ: يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ: 109- 1- 2) وَقَوْلَهُ:
(فَإِنْ تَوَلَّوْا: فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكُمْ [مَا حُمِّلْتُمْ] وَإِنْ «5» تُطِيعُوهُ: تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ: 24- 54) وَقَوْلَهُ: (مَا «6» عَلَى)
__________
(1) فى الْأُم: «علمه» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(2) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وعبادتهم» وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
(5) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب. وفى الأَصْل: «وَمَا» وَالْوَاو مَكْتُوبَة بمداد مُخْتَلف: مِمَّا يدل على أَنه من تصرف النَّاسِخ: ظنا مِنْهُ أَنه أُرِيد تكْرَار الْآيَة السَّابِقَة.

الصفحة 9