كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

بِأَكْلِهِ.- وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ-: أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِأَكْلِهِ.-: فِي كِتَابِهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.» يَعْنِي «1» : فِي حَالِ الْإِحْرَامِ» .
«قَالَ: وَهُوَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ-: مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ.-
إلَّا: مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. «2» » .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» :
«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ [فِيمَا حُرِّمَ، وَلَمْ يَحِلَّ بِالذَّكَاةِ «4» ] : (وَما لَكُمْ: أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟!: 6- 119) وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الْآيَة «5» ! (2- 173 و16- 115) وَقَالَ فِي ذِكْرِ مَا حُرِّمَ: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ «6» : غَيْرَ مُتَجانِفٍ «7» لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: 5- 3) .»
__________
(1) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(2) ثمَّ اسْتدلَّ على ذَلِك: بِأَمْر النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بقتل الْغُرَاب وَمَا إِلَيْهِ. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 215) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 315- 318) ، وَالْفَتْح (ج 4 ص 24- 28) ، وَمَا تقدم (ج 1 ص 125- 127) ، وَالْمَجْمُوع (ج 9 ص 16- 23) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 225) .
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(5) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (غَفُور رَحِيم) .» . وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 355- 356) : أثر مُجَاهِد فى ذَلِك فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى آخر الْبَحْث. وَانْظُر الْفَتْح (ج 9 ص 533)
(6) أَي: مجاعَة. كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَأَبُو عُبَيْدَة. انْظُر الْفَتْح (ج 8 ص 186 و187) .
(7) أَي: مائل.

الصفحة 90