كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيَحِلُّ مَا حُرِّمَ: مِنْ «1» الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَكُلُّ مَا حُرِّمَ-: مِمَّا لَا «2» يُغَيِّرُ الْعَقْلَ: مِنْ الْخَمْرِ.-: لِلْمُضْطَرِّ.»
«وَالْمُضْطَرُّ: الرَّجُلُ «3» يَكُونُ بِالْمَوْضِعِ: لَا طَعَامَ مَعَهُ «4» فِيهِ، وَلَا شَيْءَ يَسُدُّ فَوْرَةَ جُوعِهِ-: مِنْ لبن، وَمَا أشبهه.- وَيُبَلِّغُهُ «5» الْجُوعُ:
مَا يَخَافُ مِنْهُ الْمَوْتَ، أَوْ الْمَرَضَ: وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَوْتَ أَوْ يُضْعِفُهُ، أَوْ يَضُرُّهُ «6» أَوْ يَعْتَلُّ «7» أَوْ يَكُونُ مَاشِيًا: فَيَضْعُفُ عَنْ بُلُوغِ حَيْثُ يُرِيدُ أَوْ رَاكِبًا: فَيَضْعُفُ عَنْ رُكُوبِ دَابَّتِهِ أَوْ مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى: مِنْ الضَّرَرِ «8» الْبَيِّنِ.»
«فَأَيُّ هَذَا نَالَهُ: فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَكَذَلِكَ: يَشْرَبُ مِنْ الْمُحَرَّمِ: غَيْرِ الْمُسْكِرِ مِثْلِ: الْمَاءِ: [تَقَعُ «9» ] فِيهِ الْميتَة وَمَا أشبهه «10» .»
__________
(1) عبارَة الْأُم: «من ميتَة وَدم وَلحم خِنْزِير» . وراجع الْمَجْمُوع (ج 9 ص 39- 42) . [.....]
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «لم» ، وَلَعَلَّه مصحف.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يكون الرجل» وَلَعَلَّه من عَبث النَّاسِخ.
(4) فى الْأُم تَأْخِير وَتَقْدِيم.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْمُنَاسب. وَعبارَة الأَصْل: «وبلغه» وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو سقط مِنْهَا كلمة: «قد» .
(6) فى الْأُم: «ويضره» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «أَو يعْتَمد أَن يكون» . وهى مصحفة.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الضَّرْب» وَهُوَ تَصْحِيف.
(9) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(10) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 357- 358) : مَا روى فى ذَلِك، عَن مَسْرُوق وَقَتَادَة وَمعمر. لفائدته.

الصفحة 91