كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

«وَأُحِبُّ «1» : أَنْ يَكُونَ آكِلُهُ: إنْ أَكَلَ وَشَارِبُهُ: إنْ شَرِبَ أَوْ جَمَعَهُمَا-: فَعَلَى مَا يَقْطَعُ عَنْهُ الْخَوْفَ، وَيَبْلُغُ [بِهِ «2» ] بَعْضَ الْقُوَّةِ.
وَلَا يَبِينُ: أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ: أَنْ يَشْبَعَ وَيَرْوَى وَإِنْ أَجْزَأَهُ دُونَهُ-: لِأَنَّ التَّحْرِيمَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ. وَإِذَا بَلَغَ الشِّبَعَ وَالرِّيَّ: فَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَتُهُ لِأَنَّ مُجَاوَزَتَهُ-: حِينَئِذٍ.- إلَى الضَّرَرِ، أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى النَّفْعِ «3» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «فَمَنْ «5» خَرَجَ سَفَرًا «6» : عَاصِيًا لِلَّهِ «7» لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ-: مِمَّا حُرِّمَ «8» عَلَيْهِ.- بِحَالٍ «9» : لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) إنَّمَا «10» أَحَلَّ مَا حَرَّمَ، بِالضَّرُورَةِ- عَلَى شَرْطِ: أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ: غَيْرَ بَاغٍ، وَلَا عَادٍ، وَلَا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ.»
«وَلَوْ خَرَجَ: عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ، فَأَصَابَتْهُ الضَّرُورَةُ بَعْدَ التَّوْبَةِ-:
رَجَوْتُ: أَنْ يَسَعَهُ «11» أَكْلُ الْمُحَرَّمِ وَشُرْبُهُ.»
__________
(1) فى الأَصْل: «وَاجِب» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم:
«وَأحب إِلَى» .
(2) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم
(3) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك والمختصر (ج 5 ص 216- 217) : فَهُوَ جليل الْفَائِدَة، وراجع الْمَجْمُوع (ج 9 ص 42- 43 و52- 53) .
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 226) .
(5) فى الْأُم: «وَمن» . [.....]
(6) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «الله عز وَجل» .
(8) هَذَا: مَذْهَب الْجُمْهُور. وَجوز بَعضهم: التَّنَاوُل مُطلقًا. انْظُر الْفَتْح (ج 9 ص 533) .
(9) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب، وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَحْرِيف.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب، وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَحْرِيف.
(11) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَن ليسعه» وَزِيَادَة اللَّام من النَّاسِخ.

الصفحة 92