كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

قَالَ «1» : «وَلَوْ اُضْطُرَّ رَجُلٌ، فَخَافَ الْمَوْتَ ثُمَّ مَرَّ بِطَعَامٍ لِرَجُلٍ-:
لَمْ أَرَ بَأْسًا: أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَرُدُّ مِنْ جُوعِهِ وَيَغْرَمُ لَهُ ثَمَنَهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «2» .
قَالَ «3» : «وَقَدْ قِيلَ: إنَّ مِنْ الضَّرُورَةِ «4» : أَنْ يَمْرَضَ الرَّجُلُ، الْمَرَضَ:
يَقُولُ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ- أَوْ يَكُونُ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعلم بِهِ-: فَلَمَّا يَبْرَأُ مَنْ «5» كَانَ بِهِ مِثْلُ هَذَا، إلَّا: أَنْ يَأْكُلَ كَذَا، أَوْ يَشْرَبَهُ «6» . أَوْ: يُقَالُ [لَهُ «7» ] :
إنَّ أَعْجَلَ مَا يُبْرِيكَ «8» : أَكْلُ كَذَا، أَوْ شُرْبُ كَذَا. فَيَكُونُ لَهُ أَكْلُ ذَلِكَ وَشُرْبُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ خَمْرًا-: إِذا بلغ ذَلِك مِنْهَا «9» : أَسْكَرَتْهُ.- أَوْ شَيْئًا: يُذْهِبُ الْعَقْلَ: مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّ إذْهَابَ الْعَقْلِ مُحَرَّمٌ.» .
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 216) .
(2) حَيْثُ قَالَ: «وَلم أر للرجل: أَن يمنعهُ- فى تِلْكَ الْحَال- فضلا: من طَعَام عِنْده.
وَخفت: أَن يضيق ذَلِك عَلَيْهِ، وَيكون: أعَان على قَتله، إِذا خَافَ عَلَيْهِ: بِالْمَنْعِ، الْقَتْل.» .
وَقد ذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 217) . وراجع الْمَجْمُوع (ج 9 ص 43 و45- 47) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 226) .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «وَجها ثَانِيًا» . فراجع كَلَامه قبل ذَلِك وَقد تقدم بعضه (ص 90- 93) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «قل من بَرى من» وهى إِمَّا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«قل من يبرى مِمَّن» .
(6) فى الْأُم: «أَو يشرب كَذَا» .
(7) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(8) ذكر فى الْأُم مهموزا وَهُوَ الْمَشْهُور.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. أَي: إِذا تنَاوله مِنْهَا. وفى الأَصْل: «مَا» . وَهُوَ إِمَّا محرف عَمَّا أثبتا أَو يكون أصل الْعبارَة: «مَا يسكر» . فَتَأمل. وراجع الْمَجْمُوع (ج 9 ص 50- 53) .

الصفحة 94