كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي (اسم الجزء: 2)

(ظُهُورُهُما، أَوِ الْحَوايا، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ: جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ: 6- 146) .
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : الْحَوَايَا: مَا حَوَى «1» الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فِي الْبَطْنِ» .
«فَلَمْ يَزَلْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَى بَنِي إسْرَائِيلٍ-: الْيَهُودِ خَاصَّةً، وَغَيْرِهِمْ عَامَّةً.- مُحَرَّمًا: مِنْ حِينَ حَرَّمَهُ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) مُحَمَّدًا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فَفَرَضَ الْإِيمَانَ بِهِ، وَأَمَرَ «2» : بِاتِّبَاعِ نَبِيِّ «3» اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَطَاعَةِ أَمْرِهِ: وَأَعْلَمَ خَلْقَهُ: أَنَّ «4» طَاعَتَهُ: طَاعَتُهُ وَأَنَّ دِينَهُ: الْإِسْلَامُ الَّذِي نَسَخَ بِهِ كُلَّ دِينٍ كَانَ قَبْلَهُ وَجَعَلَ «5» مَنْ أَدْرَكَهُ وَعَلِمَ دِينَهُ-: فَلَمْ يَتْبَعْهُ.-: كَافِرًا بِهِ. فَقَالَ: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ: الْإِسْلامُ: 3- 19 «6» ) .»
«وَأَنْزَلَ «7» فِي أَهْلِ الْكِتَابِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: (قُلْ: يَا أَهْلَ)
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. أَي: من الأمعاء. وفى الأَصْل وَالْمَجْمُوع: «حول» وَهُوَ تَصْحِيف على مَا يظْهر. والحوايا جمع: «حوية» . وراجع فِي الْفَتْح (ج 8 ص 205) تَفْسِير ابْن عَبَّاس لذَلِك وَغَيره: مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.
(2) هَذَا إِلَى: أمره لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(3) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(4) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى هى: «أَن دينه: الْإِسْلَام الَّذِي نسخ بِهِ كل دين قبله فَقَالَ» إِلَخ.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وجمل» وَهُوَ تَصْحِيف.
(6) فى الْأُم زِيَادَة: «فَكَانَ هَذَا فى الْقُرْآن» .
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «عز وَجل» .

الصفحة 96