كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 2)
الْإِحْرَام
385 -[مَسْأَلَة] :
المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.
وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ ".
صحيحٌ.
386 -[مَسْأَلَة] :
لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.
مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.
387 -[مَسْأَلَة] :
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.
388 -[مَسْأَلَة] :
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [ ... . .] .
روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خطبَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقالَ: " إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".
الصفحة 25
432