كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 2)

400 -[مَسْأَلَة] :
الدَّال على الصَّيْد يلْزمه الْجَزَاء إِذا كَانَ محرما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.
لنا حَدِيث أبي قَتَادَة؛ أَنه سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " أشرتم، أَو قتلتم، أَو صدتم؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: كلوه ".
رَوَاهُ هَكَذَا الجوزقي فِي " صَحِيحه ".
401 -[مَسْأَلَة] :
الْمُتَوَلد كالسبع، والنسر لَا يضمن بالجزاء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.
(خَ م) عَن ابْن عمر " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن مَا يقتل الْمحرم، فَقَالَ: خمس لَا جنَاح فِي قتلهن: الْعَقْرَب، والفأرة، والغراب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".
وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث حَفْصَة، وَعَائِشَة؛ فالسبع يُسمى كَلْبا.
402 -[مَسْأَلَة] :
إِذا اشْترك محرمون فِي قتل صيد، فجزاء وَاحِد.
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: على [كل] وَاحِد [مِنْهُم] جزاءٌ [كَامِل] .
لنا أَنه قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " فِي الضبع كَبْش " وَقد مر.
403 -[مَسْأَلَة] :
وَيحرم على الْمحرم مَا صيد لأَجله، خلافًا لأبي حنيفَة.

الصفحة 33