كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 2)

الْمكَاتب

802 -[مَسْأَلَة] :
يجوز بيع رقبته.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا.
ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة " أَن بَرِيرَة جَاءَت عَائِشَة تستعينها فِي كتَابَتهَا، وَلم يكن قَضَت مِنْهَا شَيْئا، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : ابتاعي فأعتقي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

الصفحة 335