كتاب تنقيح التحقيق للذهبي (اسم الجزء: 2)

هشيمٌ، نَا ابنُ أبي ليلى، عَن عَطاء، عَن عائشةَ " أنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سَمِعَ رَجلاً يُلَبي عَن شبرمةَ، فقالَ: أحججتَ عَن نَفسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فاحجُج عَن نفسِكَ، ثمَّ حجّ عَن شبرمةَ ".
أخرجَهُما الدَّارَقُطْنِيّ.
371 -[مَسْأَلَة] :
الصَّرُورةُ إِذا أَحرَمَ بِنَفْلٍ، انْعَقَدت فرضا.
وَعَن أحمدَ: تقعُ نفلا - كقولِ أبي حنيفةَ.
والحجةُ قولُهُ: " حجّ عَن نفسكَ " أَي: استدم هَذَا الحجَّ بعزمِ أَنه لكَ.
وَفِي لفظ للدارقطني، من طَرِيق أبي بكر الكليبي؛ نَا (الحسنُ) بنُ ذكوانَ، نَا عَمْرو بن دِينَار (عَن) عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ: " سمعَ رسولُ اللهِ رجلا يقولُ: لَبيكَ عَن شبرمةَ، فقالَ: هَل حَجَجتَ قطّ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَذِه عنكَ، وحُجَّ عَن شبرمةَ ".
وأخرجَ من طَرِيق عَبدة بن سليمانَ، عَن سعيدٍ، عَن قتادةَ، عَن عَزَرَةَ، عَن سعيدٍ بن جبيرٍ، عَن ابنِ عباسٍ " أنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سمعَ رَجُلاً يقولُ: لَبّيك عَن شُبرُمَة. فَقَالَ: هَل حججتَ قطّ؟ قالَ: لَا. قالَ: فاجعَل هذهِ عَنْك، ثمَّ لَبٍّ عَن شُبرُمَةَ ".

الصفحة 8