كتاب الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (اسم الجزء: 2)

قال مسلم: وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرنى يونس عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته، أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعد ما نزل الحجاب. وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة.
قالت عائشة: فقلت: والله! لا آذن لأفلح. حتى استأذن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني. ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة: فلمّا دخل رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قلتُ: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس جاءنى يستأذن عليّ. فكرهتُ أن أذن له حتى استأذنك. قالت: فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ائذني له".
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب.
(الصحيح 2/1069 ح 1445- ك الرضاعة- ب تحريم الرضاعة من ماء الفحل) .
قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل عليها وعندَها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: "انظُرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المَجاعة".
(الصحيح 9/50 ح 5102- ك النكاح، ب من قال: لا رضاع بعد حولين ... ) ، وأخرجه مسلم في (صحيحه ح 1455- ك الرضاع، ب إنما الرضاعة من المجاعة) .
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأتُ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمرة، عن عائشة، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحرِّمن. ثم نسخن: بخمس معلومات. فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهُنّ فيما يُقرأ من القرآن.
(الصحيح 2/1075 ح 1452- ك الرضاع، ب التحريم بخمس رضعات) .
وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن المعتمر (واللفظ ليحيى) . أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب، يُحدّث عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل. قالت: دخل أعرابى على

الصفحة 25