كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (اسم الجزء: 2)

(ما لا يجوز فيه الخمس)
- "لفظهم البحر" أي: رمى بهم. لفظت الشيء ألفظه: رميت به، واللفظ: الكلام يلفظ به، ولفظ: مات. ويروى: "أو عطبوا أو عطشوا" أولى؛ ليختلف معنى اللفظتين بدخول "أو" بينهما.

(ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس)
- "المقاسم" جمع مقسم، وهو المصدر بمعنى القسم، كما يقال: مضرب بمعنى الضرب، وجمع لاختلاف أحوال القسم، كما قالوا: التجارب والمناكح.
- و"التافه" الحقير اليسير الذي لا خطر له.

(ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو)
- يقال: "أبق العبد" [17]. ويأبق- بكسر الباء من الفعل المضارع، وضمها-.
- ويقال: عار الفرس يعير عياراً، فهو عائر؛ إذا أفلت فذهب على وجهه، قال الشاعر:

الصفحة 15