كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (اسم الجزء: 2)

وذكر المزني، عن ابن شهاب شاهداً: بأن الملاقيح: ما في البطون لبعض الأعراب.
منيتني ملاقحاً في أبطن
تنتج ما تلقح بعد أزمن
أي: الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع أي الآجال.

(بيع الحيوان باللحم)
- أصل "الميسر" [65]. في كلام العرب، هو الذي ذكره الله في الجزور خاصة، ثم قاس العلماء عليه: أن الجاهلية كانوا يجزئون الجزور أجزاء،

الصفحة 207