كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (اسم الجزء: 2)

الأول. وإنما قال أهل اللغة: الآلة مكسورة الأول، إذا كان أولها ميماً نحو: مروحة، ومقدحة، ومكنسة، إلا أشياء شذت كمغزل، ومدهن، ومسعط، مما لم يكن أوله ميماً فخارج عن هذا الباب، وإلا فيلزم أن يكسر أول آلة وأداة، نحو الدواء، والجلم، والحلقة، والقلم، والفأس، والقدوم، والقدح، والقلة، والكأس، فليس يجوز كسر البردعة إلا إن كان اللغويون حكوه، وأما بهذا القياس فلا.
- وقوله: "إلا الأموال؛ الثياب والمتاع" [25]. فيه أن بعض العرب، وهم دوس قبيل أبي هريرة: لا تسمى العين مالاً، وإنما الأموال عندهم الثياب والمتاع، والعروض، وعند غيرهم: المال الصامت من الذهب والورق، والمعروف من كلام العرب: أن كل ما تمول وتملك فهو مال، وهذا الاستثناء ليس هو من الجنس على لغة دوس؛ لأنه استثنى الأموال التي هي المتاع والثياب مما ليس بمال؛ وهي الذهب والورق. ويحتمل أن يكون اسم المال واقعاً على الكل فيكون قوله: "فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً" بمعنى أنه لم يغنم من المال ما هذه صفته، ثم استثنى من ذلك فقال: إلا الأموال التي هي الثياب والمتاع، فيكون استثناء من الجنس.
- والسهم العائر": الذي لا يدرى من رماه، من قولهم: عار الفرس: أفلت.

الصفحة 29