كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)

وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر [لمواليه] 1 عند من يعاشره كذلك ملعون وديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب.
وقال: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغي أن لا يحل لآخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولى أن تخطبه أمرأة أو وليها بعد أن يخطب امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب.
__________
1 نص المطبوعة: (لوليه) .

الصفحة 643