كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 2)
ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما.
ومن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده.
__________
وقال بعض الأصحاب ويحتمل أن يصح إقرارهما بما يكذبهما إن قلنا العبد يملك وإلا فلا.
وقال الشيخ تقي الدين إقراره لسيده ينبنى على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواما وفيها ثلاثة أوجه في الصداق وأما المسألة الثانية فلما تقدم من أن مال العبد لسيده فلا يصح إقراره لنفسه وفيه الإحتمال في التي قبلها وقال الشيخ تقي الدين وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل يملك هل يثبت له دين على سيده انتهى كلامه والمشهور لا يثبت.
قوله: "ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما".
أما لزوم الألف في حالة التصديق فلاتفاقهما عليه.
قال الشيخ موفق الدين ويكون كالكتابة.
قال ابن عبد القوي وهو كالكتابة في ذمة العبد لكنها حالة ويعتق في الحال وهذا معنى كلام غيره.
وأما عتقه في حالة التكذيب فلإقراره بذلك وهو يدعى عليه شيئا الأصل عدمه فلهذا لم يلزمه شيء ويحلف على نفيه وقيل لا يحلف وهذا غريب.
قوله: "من أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده".
ومقتضى هذا أنه يلزمه بتصديقه.
وصرح به غيره لأن يد العبد كيد سيده والحق للسيد فيه.
وقال الشيخ تقي الدين إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بلا إذن السيد