كتاب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (اسم الجزء: 2)

ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده وقيل ينتزع منه لبيت المال فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه.
__________
من غلة وقفه صح وإن أطلق خرج على الوجهين قبلها فإن صح نزل على ما يمكن من ذلك وغيره وإن أقر لدار أو دكان لم يصح.
قوله: "ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره".
لأنه لا يقبل قول الغير على غيره في ثبوت حق له ينكره
قوله: "وأقر بيده".
وقدمه أيضا غيره جعلا لإقراره كالعدم في البطلان.
قوله: "وقيل ينتزع منه لبيت المال".
لأنه ضائع لخروجه من ملك المقر وعدم دخوله في ملك المقر له.
وذكر ابن عبد القوي على هذا يعطاه من قامت له بينة به أو وصفه كسائر الأموال الضائعة.
قوله: "فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه"
لأنه تعلق الحق ببيت المال فصار كزائد.
قوله: "وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه".
وقطع به الشيخ موفق الدين في مسائل اللقيط لما تقدم من جعل إقراره كالعبد يقر سيده ومن ادعى عينا في يده أو أقر بها قبل منه.
وذكر في الرعاية أنه يقبل منه في الأشهر كما لو قال غلطت وعدم القبول مطلقا حتى مع الغلط عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين في الأقضية والدعاوي لاعترافه أنها لغيره فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره وصورة الغلط

الصفحة 392