كتاب التحصيل من المحصول (اسم الجزء: 2)

ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (١).
فإنه يفيد كون كلامه بياناً للقرآن. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة كان بياناً لها، فيكون كل منهما بياناً للآخر.
والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (٢) كلامه بياناً. وأيضاً المراد بالبيان الإبلاغ احترازاً عن الإجمال والتخصيص.

" المسألة الثالثة"
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.
احتجوا بوجهين:
أ- آية الحبس (٣) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (٤).
فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).
قلت: لم يكن ذلك قرآناً لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقتُ ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.
ب- نسخت آية الوصية للوالدين (٥) والأقربين بقوله. عليه السلام: "ألا لا
---------------
(١) [النحل: ٤٤].
(٢) سقط من "أ، هـ" كل.
(٣) آية الحبس هي قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} وآية الجلد: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}.
(٤) تناقض القاضي الأرموي مع نفسه تبعاً للإمام الرازي، وربما الرازي تبعاً لمن تقدمه بإيراد هذا المثال هنا، حيث أنه أورده في صفحة (١/ ٣٨٧) من هذا الكتاب مثالاً لتخصيص السنة المتواترة للكتاب. ثم أحاديث الرجم وإن كانت في الصحيحين، فإثبات تواترها عسير.
(٥) سقط من (أ، ب، جـ، هـ) الوالدين.

الصفحة 24