كتاب التحصيل من المحصول (اسم الجزء: 2)

هـ - قوله عليه الصلاة والسلام: "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له" (١).
و- المستفتي لا يأمن جهل المفتي فيقع في المفسدة.
ز- لو جاز هنا (٢) لجاز في الأصول بجامع العمل بالظن.
والجواب عن الأخير الفرق المذكور.
وعن غيره: النقوض (٣) بالعمل بالظن في أمور الدنيا والقيم والأروش وخبر الواحد والقياس إن سلما.
والدليل على الجبائي: أن الفرق يوجب تحصيل درجة الاجتهاد، إذ لا تمييز بينهما سوى المجتهد.
احتج (٤): بأن الحق في غير المجتهد فيه واحد، فالتقليد فيه يوقعه في غير الحق.
وجوابه: إنه في المجتَهد فيه واحد لأنه (٥) لا نامن أن يقصِّر المفتي في الاجتهاد أو يفتيه بخلاف اجتهاده.
---------------
(١) لم أعثر عليه بلفظ اجتهدوا والذي وجدته (اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له) ورواه الطبراني عن ابن عباس وعن عمران بن حصين بلفظ: (اعملوا فكل ميسر لما يهدى له من القول) (انظر: كشف الخفا: ١/ ١٤٧، والفتح الكبير ١/ ٢٠٢).
(٢) في "أ، ب" (هذا) بدل (هنا).
(٣) في "هـ" (النقض) بدل (النقوض).
(٤) أي الجبائي وهو الَّذي أجاز التقليد في مسائل الاجتهاد دون غيرها.
(٥) سقط من "أ، هـ" واحد لأنه.

الصفحة 304