قضاء القاضي لا ينقض، كان الإذعان له عملًا بذلك الدليل لا تقليداً والنقض الثاني (١) ممنوع.
احتجوا (٢) بوجوه:
١ - قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٣).
ب- قوله تعالى: {أَطِيعُوا} (٤) الآية والعلماء أولوا الأمر لنفاذ أمرهم على الولاة.
جـ- قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (٥) الآية.
د- قال (٦) عبد الرحمن بن عوف لعثمان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال: نعم ولم ينكر أحد). وعلي رضي الله عنه لم ينكر جوازه بل لم يقبله (٧) ونحن لا نقول بوجوبه.
هـ- القياس على العامي بجامع العمل بالظن.
و- القياس على قبول خبر الواحد. بل أولى لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.
ز- الفتوى توجب الظن فجاز العمل به.
والجواب عن:
أ - النقض بما بعد الاجتهاد فإنه غير عالم أيضاً، ثم ما عنه السؤال غير مذكور فيحمل على السؤال عن وجه الدليل، ويؤيده عدم وجوب السؤال عن الحكم.
---------------
(١) سقط من "أ، هـ" الثاني.
(٢) المجوزون مطلقاً.
(٣) [الأنبياء: ٧].
(٤) إشارة لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.
(٥) [التوبة: ١٢٢].
(٦) نقل الإمام الرازي هذا الدليل مقرراً إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ولكن القاضي الأرموي- رحمه الله- لم يَدَّع الإجماع وقد تقدم مثل هذا كثيراً وعبارة القاضي الأرموي أدق.
(٧) في "د" (تقليد) بدل (يقبله).