كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

جنسه، وَمن وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض وَلم يكن فِي مَاله أَخذ مِنْهُ ابْن لبون، وَإِن لم يكن فِي مَاله جَازَ شري ابْن لبون، وَلَو كَانَ فِي مَاله بنت مَخَاض مَعِيبَة فَهِيَ كالمعدومة، وَإِن كَانَت كَرِيمَة لزمَه شِرَاء بنت مَخَاض، وَلَا تجب الزَّكَاة فِي الْخَيل وَلَا فِي الْمُتَوَلد بَين الظباء وَالْغنم.

الصفحة 11