كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ: (غب)) .
إِذا وصل إِلَى جَوْفه بمضمضة أَو إِكْرَاه.
الْمَذْهَب: لَا يفْطر فِي القَوْل الْمَنْصُور.
عِنْدهم: يفْطر إِن كَانَ ذَاكِرًا للصَّوْم.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ " وَالْخَطَأ لَا يرْتَفع إِنَّمَا نرفعه من حَيْثُ الْمَعْنى، وَلَا نعلق بِهِ حكما.
لَهُم:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " الصَّوْم مِمَّا ولج، وَالْوُضُوء مِمَّا خرج "، وَقَالَ
الصفحة 112