كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

للقيط: " بَالغ فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما فارفق "، وَإِنَّمَا نهى مَخَافَة الْوَاصِل.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
وصل الْوَاصِل إِلَى جَوْفه بِغَيْر اخْتِيَاره فَلم يفْطر كَمَا لَو طَار إِلَى حلقه ذُبَابَة.
لَهُم:
لَو بَالغ أفطر لَا بالمبالغة بل بالواصل، وَكَذَا إِن لم يُبَالغ إِذْ الحكم مَعَ الْوَاصِل كَمَا قُلْنَا فِي الْقبْلَة نهى عَنْهَا الشَّاب، وَرخّص فِيهَا للشَّيْخ، ثمَّ إِن الشَّيْخ لَو قبل أفطر، عبارَة: وصل الْوَاصِل إِلَى جَوْفه وَهُوَ ذَاكر فَأفْطر

الصفحة 113