كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
(الْمَسْأَلَة التِّسْعُونَ: (ص)) .
إِذا أحرم بحجتين أَو عمرتين.
الْمَذْهَب: ينْعَقد بِأَحَدِهِمَا.
عِنْدهم: ينْعَقد بهما فَإِذا شرع فِي أَحدهمَا صحت وَبقيت الْأُخْرَى فِي ذمَّته.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
الصفحة 150