كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة، وَذَلِكَ سنة سِتّ وَلَا فرق بَين أَن يكون الْإِحْصَار من جِهَة الْمُشْركين أَو من جِهَة قطاع الطَّرِيق.

الصفحة 158