كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

تبين فِي الْمجْلس، لِأَن الشَّرْط لَا يفْسد لذاته بل بِمُوجبِه، والموجب خِيَار الْيَوْم الرَّابِع وَلم يتَّصل بِالْعقدِ والهدنة إِذا عقدت أَكثر من الْمدَّة الشَّرْعِيَّة تصح بِحَذْف الزَّائِد ثمَّ الْفَاسِد صَحِيح بِأَصْلِهِ.
مَالك: يجوز قدر مَا يحتاجان إِلَيْهِ.
أَحْمد: يثبت من الْخِيَار مَا يتفقان عَلَيْهِ.
التكملة:
يدل على فَسَاد البيع بِأَن الْمَبِيع لَو تلف فِي هَذِه الْمدَّة ضمنه المُشْتَرِي بِالْقيمَةِ وَفِي الصَّحِيح بِالْمُسَمّى وبكونه لَا يسْتَحق بِهِ الشُّفْعَة ونمنع الْهُدْنَة وَإِن سلمُوا أَنه انْعَقَد فَاسِدا تعذر عَلَيْهِم التَّصْحِيح وَذَلِكَ أَن الْمُفْسد الَّذِي يحذفونه إِن عنوا بِهِ الشَّرْط فقد مضى وانحذف بِنَفسِهِ، وَإِن عنوا بِهِ الْمَشْرُوط فَهُوَ غير ثَابت حَتَّى ينحذف فَإِنَّهُم وَإِن اعتذروا أَن الْفَاسِد مَشْرُوع بِأَصْلِهِ لكِنهمْ يقرونَ أَنه غير مَشْرُوع بوصفه، والحذف تصرف شَرْعِي فيستدعي ثَابتا مَشْرُوعا حَتَّى ينحذف بِهِ.

الصفحة 208

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text