كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

الدَّرَاهِم فِي الْحِنْطَة، وَإِن كَانَت الْعلَّة وَاحِدَة لم يجز كإسلام الدَّرَاهِم فِي الدَّنَانِير وَالْحِنْطَة فِي الشّعير، وَلَا يجوز التَّفَرُّق فِي ذَلِك قبل الْقَبْض.

الصفحة 217