كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

يثبت حكمه ابْتِدَاء، وَتُؤْخَذ مِنْهُ الأقيسة، فَلَا ثبات الْقيَاس يُعَارض الْخَبَر، وَالْخَبَر أصل بِنَفسِهِ.
وَاعْلَم أَنه إِذا اشْترى أمة مصراة هَل يثبت لَهُ الْخِيَار وَجْهَان، فَإِن قُلْنَا: لَهُ الْخِيَار فَهَل يرد مَعهَا شَيْئا وَجْهَان: أَحدهمَا يرد، لِأَن اللَّبن مَقْصُود، وَالثَّانِي لَا يرد، لِأَن لبن الآدميات لَا يُبَاع غَالِبا.
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: " الْخراج بِالضَّمَانِ "، أَي تكون خراج الْعين لمن لَو تلفت فِي يَده تلفت مِنْهُ فَإِذا اشْترى عبدا فأكسابه للْمُشْتَرِي، فَإِن وجد بِهِ عَيْبا رده وَأمْسك أكسابه لِأَنَّهَا حدثت فِي ضَمَانه، إِذْ لم يكن الرَّد بِالْعَيْبِ لحدوث عيب عِنْد المُشْتَرِي بطرِيق الْأَرْش أَن يقوم الْمَبِيع

الصفحة 268

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text