كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
(من مسَائِل الْبيُوع)
(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرَة بعد الْمِائَة: وَطْء الثّيّب (قيا)) .
الْمَذْهَب: لَا يمْنَع الرَّد بِالْعَيْبِ.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " الرَّد بِالْعَيْبِ وَالْخَرَاج بِالضَّمَانِ ".
لَهُم:
عمر وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَا قضيا بامتناع الرَّد وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر صَارا إِلَى الرَّد مَعَ الْعقر.
الصفحة 271