كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

(الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: (قك)) .
إِذا اشْترى الْكَافِر عبدا مُسلما.
الْمَذْهَب: لَا ينْعَقد فِي القَوْل الْمَنْصُور.
عِنْدهم: ينْعَقد وَينفذ وَيُطَالب بِقطع الْملك بطريقه.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
بِالشِّرَاءِ اكْتسب مالكية لم تكن فَلَا تصح كَمَا لَو تزوج بِمسلمَة، بَيَان

الصفحة 306