كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لَهُم:
عوض فِي عقد لَا تعْتَبر فِيهِ الْمُمَاثلَة فَلَا يجب معرفَة قدره كَالثّمنِ فِي البيع.
لَهُم:
عقد يقْصد بِهِ الرِّفْق فِي تَأْخِير أحد بدليله فَاعْتبر معرفَة الْمِقْدَار الآخر كالقرض.
مَالك: إِذا تعين بِالْعقدِ احْتِيجَ إِلَى ضبط وَصفه.
أَحْمد: وَافق مَالِكًا.
التكملة:
إِن قَالُوا: على الأَصْل الَّذِي قسنا عَلَيْهِ أَنه لَا يتَعَيَّن معرفَة قدر المعوض فِيهِ فَكَذَلِك الْعِوَض، وَفِي السّلم اعْتبر قدر المعوض فَكَذَلِك الْعِوَض، فَهَذَا يبطل بِمَا إِذا كَانَ رَأس المَال مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فَإِنَّهُ يعْتَبر قدر المعوض، وَلَا
الصفحة 364