كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: الرَّهْن قبل وجوب الْحق (قمج)) .
الْمَذْهَب: لَا يَصح.
عِنْدهم: يَصح شَرطه قبل، فَإِذا وَجب الْحق ارْتهن.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
وَثِيقَة فِي حق فَلَا تسبق الْحق من غير حَاجَة كالإشهاد.

الصفحة 406