كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

العقد ونفرق بَين الثّمن وَالْمهْر بِأَن الثّمن ركن وَالْمهْر تَابع ويلزمهم عجز الْمكَاتب بإفلاسه.

الصفحة 424