كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
العقد ونفرق بَين الثّمن وَالْمهْر بِأَن الثّمن ركن وَالْمهْر تَابع ويلزمهم عجز الْمكَاتب بإفلاسه.
الصفحة 424
469