كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
ص 42 / من المخطوطة أ:
الْإِجْمَاع الْعَام كإجماع النَّاس على وجوب الصَّلَوَات وعددها، فَهَذَا لَا يسوغ مُخَالفَته، وَالْخَاص اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة، وَمن الْإِجْمَاع مَا يكون على حكمين فِي حَادِثَة فَيدل على عدم حكم ثَالِث.
وَاعْلَم أَنه إِذا كفل ببدن رجل وَشرط أَنه مَتى لم يحضرهُ فعلى الْحق الَّذِي عَلَيْهِ أَو قَالَ: عَليّ كَذَا وَكَذَا لم يَصح وَلم يجب الشَّيْء الْمَضْمُون خلافًا لَهُم.
وَالْكَفَالَة ببدن الصَّبِي وَالْمَجْنُون صَحِيحَة، لِأَن الْحق فِي ذمتهما، وَقد يحْتَاج إِلَى إحضارهما للشَّهَادَة عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ وَإِنَّمَا يَصح بِإِذن الْوَلِيّ، وَالْكَفَالَة ببدن الْمكَاتب لَا تصح، لِأَن الْحق الَّذِي عَلَيْهِ غير لَازم،
الصفحة 441