كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَة:
إِذا شَرط الشريكان تفاضل الرِّبْح (قند)) .
الْمَذْهَب: لَا يَصح.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " الوضيعة على رَأس المَال وَالرِّبْح على الْعَمَل ".

الصفحة 456