كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسَّبْعُونَ: الْحلِيّ الْمُبَاح (عب)) .
الْمَذْهَب: لَا زَكَاة على القَوْل الْمَنْصُور.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة "، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " زَكَاة الْحلِيّ إعارته ".
لَهُم:
قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: دخل عَليّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَفِي يَدي فتخات من ورق فَقَالَ: أتؤدين زَكَاتهَا؟ فَقلت: لَا. فَقَالَ: هِيَ حَسبك من النَّار.

الصفحة 63