كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ: النّصاب فِي المعشرات (عد)) .
الْمَذْهَب: يعْتَبر.
عِنْدهم: لَا يعْتَبر فِي كل عشر حبات حَبَّة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة "، وقرينة التَّقْدِير تمنع من حمله على مُطَالبَة السَّاعِي، لِأَن الذَّهَب وَالْفِضَّة لَا يُطَالب بهما.
لَهُم:
قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
حق يجب فِي المَال وَيصرف إِلَى أهل السهْمَان فَاعْتبر فِيهِ النّصاب
الصفحة 70