كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ: تبييت النِّيَّة (عو)) .
الْمَذْهَب: لَا يَصح صَوْم شهر رَمَضَان إِلَّا بنية ليلية، وَكَذَا نذر صَوْم يَوْم بِعَيْنِه.
عِنْدهم: يَصح بنية نهارية فيهمَا جَمِيعًا، فَأَما النّذر الْمُطلق وَالْقَضَاء فيفتقر إِلَى نِيَّة ليلية.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ " وروى من لم ينْو الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صَوْم لَهُ، وَلَا صِيَام لمن لم يبيت
الصفحة 82