كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 2)
(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ: المطاوعة فِي شهر رَمَضَان (عج)) .
الْمَذْهَب: لَا تلزمها الْكَفَّارَة على الْمَنْصُور.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
خبر الْأَعرَابِي وَقَوله: هَلَكت وأهلكت، قَالَ: " مَاذَا صنعت؟ " قَالَ: واقعت أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " أعتق رَقَبَة "، وَلم يتَعَرَّض للْمَرْأَة وَلَو كَانَ عَلَيْهَا شَيْء لذكره.
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من أفطر فِي نَهَار رَمَضَان فَعَلَيهِ مَا على
الصفحة 90