3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي.
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية.
5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون.
6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر.
7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.
8 - تشكيل للجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
9 - تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها.
10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه.
مادة 11 - لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار-فإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
مادة 12 - يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 13 - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون