1 - ألا تقل سنه عن أربعين سنة.
2 - أن يكون معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
3 - أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر. أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التي تهتم بالدراسات الإسلامية.
4 - أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية في كلية أو معهد من معاهد التعليم العالي لمدة أدناها 5 سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية في القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات.
ويعتبر الأعضاء الحاليون في جماعة كبار العلماء-في حكم هذا القانون-مستوفين لهذا الشرط.
مادة 18 - يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في أول تشكيل له-بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر. ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
مادة 19 - يكون نصف أعضاء المجمع على الأقل متفرغين لعضويته، وتبين اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.
مادة 20 - هيئات المجمع هي:
(أ) مجلس المجمع: ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة، والأمين العام للمجمع.
(ب) مؤتمر المجمع ويتألف من كل أعضاء المجمع.