وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه.
مادة 26 - يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء، أعضاء مراسلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص.
مادة 27 - يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين، أو لمن يؤدي للإسلام خدمات علمية ذات أثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقنراح من مؤتمر المجمع.
مادة 28 - يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
مادة 29 - يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص بناء على قرار مجلس المجمع.
مادة 30 - تسقط عضوية المجمع في إحدى الحالات الآتية:
(أ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة.
(ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية، كالطعن في الإسلام، أو إنكار ما علم منه بالضرورة، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتمده الوزير المختص.
(ج) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار جمهوري بعد موافقة المجمع.
(د) إذا تقرر قبول استقالته، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع، وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.