كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

ثلاثة أقوال:
منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاً، وهم نُفاةُ القياسِ، كداود وأصحابه (1)، وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم، فليس عندهم في أدلَّة الشرع لا قياس ولا استحسان.
ومنهم من يُقِر به بهذا المعنى، ويُجوِّز مخالفةَ القياس للاستحسان، ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه (2).
__________
= للماوردي 11/ 636 والتلخيص للجويني 3/ 310 والمستصفى 1/ 275 والمحصول 3/ 2/166؛ والعدة لأبي يعلى 5/ 1607 والتمهيد للكلوذاني 4/ 92 والواضح لابن عقيل 1/ 144 ب وشرح مختصر الروضة 3/ 191؛ وإحكام الفصول للباجي 687 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 451 والموافقات 4/ 116 والاعتصام 2/ 142 وغيرها.
(1) عقد ابن حزم بابا في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 6/ 16 - 21، واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس والرأي 50 - 51.
(2) إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه، أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)، فمن الغريب حقًّا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان، أخذوا فيها بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي، مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 690 (ق 260 ب- 261 أ). وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 2/ 204 - 206 ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: "وهذا النوع يعز وجوده في الكتب، لا يوجد إلاّ قليلا".

الصفحة 164