كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الثانية

شَرَّعَ (1)، وتكلَّم في إبطالِ الاستحسانِ، وبسطَ القولَ في ذلك (2). وكان من أعظم الأئمة إنكاراً له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، كما قال: أستحسن أن تكون المتعةُ ثلاثين درهما" (3). ولهذا حُكِيَ للشافعي في الاستحسان قولان: قديم وجديد.
وكذلك أحمد بن حنبل، نقل عنه أبو طالب (4) أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلافَ القياسِ قالوا: نستحسنُ هذا
__________
(1) كذا نُقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: "إنما الاستحسان تلذذ" (ص 507)، و"أنّ حراماَ على أحدٍ أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر" (ص 504).
(2) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم 7/ 267 - 277 (ط. بولاق) وأحكام القرآن له 1/ 264.
(3) الأم 5/ 62، 7/ 235 وأحكام القرآن للشافعي 1/ 201. ومن المسائل التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم 3/ 231 ومختصر المزني بهامشه 3/ 47)، وترك شيء من الكتابة (الأم 7/ 362، 364 ومختصر المزني 5/ 275)، وأن لا تُقطع يُمنى سارقٍ أخرج يدَه اليسرى فقُطعت (الأم 6/ 133، 139 ومختصر المزني 5/ 169)، وانظر مسائل أخرى في: الحاوي للماوردي 16/ 166 والبحر المحيط للزركشي 6/ 95 - 97 ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي 2/ق 374.
(4) هو أحمد بن حميد المشكاتي، صحب الإمام أحمد، وروى عنه
مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة 244. (طبقات
الحنابلة 1/ 39).

الصفحة 166